فصل: سن الذهب للمتوفى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (829):
س3: هل هناك آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المرأة التي توفيت وهي حبلى؟
ج3: نعم روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك قال: قال صلى الله عليه وسلم: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد» (*) قال النووي: حديث صحيح، ومعنى قوله: والمرأة تموت بجمع بضم الجيم وكسرها: التي تموت بالولادة، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.تجهيز الميت:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2634):
س1: إذا مات الميت كيف نجهزه، وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو بالذكر والقراءة؟
ج1: أ- إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته غمضت عيناه ودعي له، ولا يذكر عنده إلا الخير؛ لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه» (*).
ويشد لحياه لئلا يبقى فمه مفتوحا بعد أن يبرد، وتنزع ثيابه عنه، ويغطى بثوب يستره جميعه، ويستحب الإسراع بتجهيزه لئلا يتغير، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله، ولا يحضر إلا من يعين في غسله، ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته، وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه.
ب- أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت، لا مع ذكر وقراءة قرآن؛ عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7912):
س3: ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولاسيما جنازة رب البيت؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت؛ لأنه أصبح للورثة.
ج3: إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه.
وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات ونحو ذلك، فذلك لا يجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره، أما بعث الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاما وقال: «إنه أتاهم ما يشغلهم» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.سن الذهب للمتوفى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1136):
س1: ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب، هل عليه إساءة في ذلك أم لا؟
ج1: الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك، فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3784):
س2: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟
ج2: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9844):
س4: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟
ج4: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (*)، وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء والمراد بالسدر: ورق شجر معروف، وليس خاصا بسدر مكة أو المدينة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان